للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ قَال الزَّوْجُ: هِيَ ابْنَتِي مِنَ الرَّضَاعِ. وَهِيَ في سِنِّهِ أَوْ أَكْبَرُ مِنْهُ، لَمْ تَحْرُمْ؛ لِتَحَقُّقِنَا كَذِبَهُ.

ــ

قوله: ولو قال الزَّوْجُ: هي ابْنَتِي مِن الرَّضاعِ. وهي في سِنِّه أو أكْبَرُ منه، لم تَحْرُمْ؛ لتَحَققِنَا كَذِبَه. بلا نِزاعٍ. وإنِ احْتَمَلَ أنْ تكونَ منه، فكما لو قال: هي أُخْتِي مِن الرَّضاعَةِ. على ما تقدَّم.

فائدة: لو ادعى الأخُوَّةَ أو البُنُوَّةَ وكذَّبَتْه، لم تُقْبَلْ شهادَةُ أُمِّه ولا ابْنَتِه، وتُقْبَلُ شهادةُ أُمِّها وابْنَتِها. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعنه، لا تُقْبَلُ. وإنِ ادَّعتْ ذلك المرْأةُ وكذَّبَها، فشَهِدَتْ به أُمُّها أو ابْنَتُها، لم تُقْبَلْ، وإنْ شَهِدَتْ أمُّه أو ابْنَتُه، قُبِلَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعنه، لا تُقْبَلُ. وفي «التَّرْغيبِ»: لو شَهِدَ