والخِضابُ ونحوُهما، فلا يَلْزَمُه. بلا خِلافٍ أعلَمُه. وأمَّا الطِّيبُ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ -وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم- أنَّه لا يَلْزَمُه أيضًا. وفي «الواضِحِ» وَجْهٌ، يَلْزَمُه.
تنبيه: قولُه: إلَّا أنْ يُرِيدَ منها التَّزَيُّنَ. يعْنِي، فيَلْزَمُه. ومفْهومُه، أنَّه لو أرادَ قطْعَ رائحَةٍ كرِيهَةٍ منها، لم يَلْزَمْه. وهو صحيحٌ، وهو ظاهرُ كلامِ الأكثرِ، وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ». وقال في «المُغْنِي»، و «التَّرْغيبِ»: يَلْزَمُه.