وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْفَقِيرَينِ، إلا فِي النَّظَافَةِ،
ــ
وقيل: يُشْتَرَطُ في الخادِمِ الإِسْلامُ. وأَطْلَقهما في «الكافِي»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى». فعلى المذهبِ، هل يَلْزَمُها قَبُولُها؟ على وَجْهَين، كالوَجْهَين فيما إذا قال: أَنا أخْدِمُكِ. وأَطْلَقَهما في «الفُروعِ». [والصَّوابُ اللُّزومُ. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِن الأصحابِ](١).
قوله: وتَلْزَمُه نَفَقَتُه بقَدْرِ نَفَقَةِ الفَقِيرَين. وكذا كُسْوَتُه. قال الأصحابُ: مع خُفٍّ ومِلْحَفَةٍ للخُروجِ.
قوله: إلَّا في النَّظافَةِ. لا يَلْزَمُ الزَّوْجَ للخادِمِ ما يعُودُ بنَظافَتِها. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وجزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. قال في «الفُروعِ»: والأَشْهَرُ سِوَى النَّظافَةِ. وقيل: يَلْزَمُه أيضًا.
فائدة: إنْ كان الخادِمُ له أو لها، فنَفَقَتُه عليه. قال في «الرِّعايةِ»: وكذا نَفَقَةُ