ومنها، هل تجِبُ السُّكْنَى للمُطَلَّقَةِ الحامِلِ؟ فعلى المذهبِ، لا سُكْنَى. ذكَره الحَلْوَانِىُّ فى «التَّبْصِرَةِ». وعلى الثَّانيةِ، لها السُّكْنَى أيضًا.
ومنها، لو تزَوَّجَ امْرأَةً على أنَّها حُرَّةٌ، فبانَتْ أمَةً -وهو ممَّنْ يُباحُ له نِكاحُ الإِماءِ- ففَسَخَ بعدَ الدُّخولِ وهى حامِلٌ منه، ففيه طَرِيقان؛ أحدُهما، وُجوبُ النَّفَقَةِ عليه، على كلتا الرِّوايتَيْن. وفى «المُحَرَّرِ» فى كتابِ النَّفَقاتِ ما يدُلُّ عليه. قال ابنُ رَجَبٍ: وهو الصَّحيحُ. والطَّريقُ الثَّانى، إنْ قُلْنا: النَّفَقَةُ للحَمْلِ. وَجَبَتْ على الزَّوْجِ، وإنْ قُلْنا: للحامِلِ. لم تجِبْ. ذكَره [فى «المُحَرَّرِ»] (١)، فى كتابِ النِّكاحِ.
ومنها، البائِنُ فى الحياةِ بفَسْخٍ أو طَلاقٍ إذا كانتْ حامِلًا. وقد تقدَّمَتِ المسْألَةُ فى كلامِ المُصَنِّفِ -فى قوْلِه: وأمَّا البائِنُ بفَسْخٍ أو طَلاقٍ، فإنْ كانتْ حامِلًا، فلها النَّفَقَةُ والسُّكْنَى، وإلَّا فلا شئَ لها- وأحْكامُها.
ومنها، المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها إذا كانتْ حامِلًا. وتأتِى فى كلامِ المُصَنِّفِ وهى قولُه: وأمَّا المُتَوَفَّى عنْها زَوْجُها؛ فإنْ كانَتْ حائلًا، فلا نَفَقَةَ لها ولا سُكْنَى. هذا