للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلا يَجُوزُ لِلرجُلِ لُبسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِير، وَلَا افْتِرَاشُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورةٍ،

ــ

قوله: ولا يجوز للرجُلِ لبس ثِيابِ الحَرِيرِ. بلا نزاع مِن حيث الجمْلة؛ فتحْرم تِكَّةُ الحرير والشُّرابة المفْرَدةُ. نصَّ عليه. ويَحْرم افْتِراشه، والاسْتِناد إليه. ويحْرمُ سَتْرُ الجُدُرِ به، على الصحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحاب. ونقَل المروذِيّ، يُكْرهُ. قال في «الفروع»: وهو ظاهرُ كلام مَن ذكَر تحْريمَ لبْسِه فقط، ومثلُه تعْليقه. وذكَر الأزجِيُّ وغيرُه، لا يجوز الاستجْمار بما لا يُنْقِي، كالحرير النَّاعِم. وحرَّم الأكثر اسْتِعْمالَه مُطْلقًا. قال في «الفروعِ»: فدَّل أن في فشخانة والخيْمة والبقجة (١) وكدالةٍ ونحوه الخلافَ.

قوله: وما غالبه الحرير. أيّ لا يجوز لُبسه. والصَّحيح مِن المذهبِ؛ أنَّ الغالب يكون بالظهورِ. وهو ظاهر كلامِ الإمامِ أحمدَ. وجزَم به في «الوجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «التلْخيصِ» وغيرِه. وقيل: الاعْتبار بالغالبِ في الوزْن. وقدَّمه في


(١) البقجة: الصرة.