للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ تَطَوَّعَتْ بِصَوْمٍ أَوْ حَجٍّ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ مَنْذُورٍ فِى الذِّمَّةِ، فَلَا نَفَقَةَ

ــ

قوله: وإِذا نَشَزَتِ المَرْأَةُ. فلا نَفَقَةَ لها. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. قال فى «الفُروعِ»: ولو بِنكاحٍ فى عِدَّةٍ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: