قوله: وإنْ سافَرَتْ لحاجَتِها بإِذْنِه، فلا نَفَقَةَ لها. ذكَرَه الخِرَقِىُّ فى بعْضِ النُّسَخِ. وعليها شرَحَ المُصَنِّفُ. واخْتارَه القاضى، والمُصَنِّفُ. وقدَّمه فى «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَيْن». وهو ظاهرُ كلامِه فى «الوَجيزِ». وهو المذهبُ. ويَحْتَمِلُ أنَّ لها النَّفَقَةَ. وهو لأبى الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وأطْلَقهما فى «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ». وتقدَّم نظِيرُ ذلك فى بابِ عِشْرَةِ النِّساءِ.
قوله: وإنِ اخْتَلَفا فى نُشُوزِها أو تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إليها، فالقَوْلُ قَوْلُها مع يَمِينِها. هذا المذهبُ. جزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «الشَّرْحِ»، و «تَذْكِرَةِ