للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصَّغِيرِ»: فلها الفَسْخُ، فى أصحِّ الوَجْهَيْن. قال فى «تَجْريدِ العِنايةِ»: فإنْ أصَرَّ، فارَقَتْه عندَ الأكثرِ. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.

قال النَّاظِمُ:

فإنْ منَع الإِنْفاقَ ذُو اليُسْرِ أو يَغِبْ ... أو البَعْضَ إنْ تظْفَرْ بمالِ الحَقَلَّدِ (١)


(١) الحَقَلَّد، كَعَمَلَّس: البخيل. وبعده فى «عقد الفرائد» ٢/ ٢٣٨: لتأخذ بالمعروف منه كفايةً لها ولأولاد الشحيح المعقدِ.