قوله: ومن له ابنٌ فَقِيرٌ وأَخٌ مُوسِرٌ، فلا نَفَقَةَ له عليهما. هذا المذهبُ. جزَم به القاضى فى «المُجَرَّدِ»، وأبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ»، وصاحِبُ «المُذْهَبِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرُهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، كما تقدُّم فى التَّفْريعِ على الرِّوايةِ الثَّانيةِ. قال الشَّارِحُ: هذا الظَّاهِرُ. وعنه، تجِبُ النَّفَقَةُ على الأخِ. وهو تخْرِيجُ وَجْهٍ للمُصَنِّفِ. واخْتارَه فى «المُسْتَوْعِبِ»، وتقدَّم ذلك.
قوله: ومَن له أُمٌّ فَقِيرَةٌ وجَدَّةٌ مُوسِرَةٌ، فالنَّفَقَةُ عليها. يعْنِى، على الجَدَّةِ.