للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِى مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ، وَلَوْ وَهَبَ لَهُ سَيِّدُهُ أَمَةً، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّسَرِّى بِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

ــ

مِن المذهبِ. نصَّ عليها فى رِوايةِ الجماعَةِ. وهى طرِيقَةُ الخِرَقِىِّ، وأبى بَكْرٍ، وابنِ أبى مُوسى، وأبِى إسْحَاقَ ابنِ شَاقْلَا. ذكَرَه عنه فى «الواضِحِ». ورجَّحَها المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ. قال فى «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: وهى أصحُّ؛ فإنَّ نُصوصَ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، لا تخْتَلِفُ فى إباحَةِ التَّسَرِّى له. وصحَّحه النَّاظِمُ. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ ونَصَرَه. وقيل: يَنْبَنِى على الرِّوايتَيْن فى