للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: ثم أُمَّهَاتُها. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وعنه، تُقدَّمُ أمُّ الأبِ على أُمِّ الأمِّ. وهو ظاهر كلام الخِرَقِىِّ قالَه الزَّرْكَشِىُّ وغيرُه. قال فى «المُغْنِى» (١): هو قِياسُ قولِ الخِرَقِىِّ. وأَطْلَقهما فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». وعنه، يُقَدَّمُ الأبُ والجَدُّ على غيرِ الأمِّ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، بعدَ ذِكرِ رِوايةِ تقْديمِ أمِّ الأبِ على أمِّ الأمِّ: فعلى هذه، يكونُ الأبُ أَوْلَى بالتَّقْديمِ؛ لأنَّهُنَّ يُدْلِين به. فعلى المذهبِ، لو امْتَنَعَتِ الأمُّ، لم تُجْبَرْ، وأمُّها أحقُّ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: الأبُ أحقُّ. ويأْتِى ذلك فى كلامَ المُصَنِّفِ.


(١) فى المغنى: ١١/ ٤٢٢.