للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ جَرَحَهُ أحَدُهُمَا جُرْحًا وَالْآخَرُ مِائَةً، فَهُمَا سَوَاءٌ فِى الْقِصَاصَ وَالدِّيَةِ.

ــ

وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغيرِ»، و «الفُروعِ». وعنه، يَلْزَمُهم دِياتٌ. نقَل ابنُ هانِئٍ، يَلْزَمُهم دِياتٌ. واخْتارَها أبو بَكْرٍ. وصحَّحها الشِّيرَازِىُّ. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ». وتقدَّم رِوايَةُ ابنِ مَنْصُورٍ والفَضْلِ. وأمَّا على الرِّوايةِ الثَّانيةِ، فلا يَلْزَمُ إلَّا دِيَةٌ واحدَةٌ، قوْلًا واحدًا. قالَه الأصحابُ.

فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ، لو فَعَلوا ما يُوجِبُ قِصاصًا فيما دُونَ النَّفْسِ، كالقَطْعِ ونحوِه. قالَه الأصحابُ. ويأْتِى هذا فى كلامِ المُصَنِّفِ، فى آخرِ بابِ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دُونَ النَّفْسِ.

قوله: وإِنْ جرَحَه أحَدُهما جُرْحًا والآخَرُ مِائةً، فهما سَوَاءٌ فى القِصاصِ