للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلَامِ، ثُمَّ مَاتَ، وَجَبَ الْقِصَاصُ فِى النَّفْسِ، فِى ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَقَالَ الْقَاضِى: إنْ كَانَ زَمَنُ الرِّدَّةِ مِمَّا تَسْرِى فِيهِ الْجنَايَةُ، فَلَا قِصَاصَ فِيهِ.

ــ

الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». وقيل: لا يجبُ عليه إلَّا دِيَةُ الطَّرَفِ فقط. وأطْلَقَهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ». وقيل: لا يجِبُ عليه شئٌ سواءٌ كان عَمْدًا أو خطَأً. ويَحْتَمِلُ دُخولَ هذا القوْلِ فى كلام المُصَنِّفِ.

قولهَ: وإنْ عادَ إلى الإِسْلَامِ، ثم ماتَ، وجَب القِصاصُ فى النَّفْسِ، فى ظاهِرِ