للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على مالٍ. قلتُ: فيُعايَى بها. وعُمومُ كلامِه أيضًا يشْمَلُ لو قتَلَ عَبْدٌ مسْلِمٌ عَبْدًا مُسلِمًا لذِمِّىِّ. وهو صحيحٌ. وهو أحدُ الوَجْهَيْن. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وهو الصَّوابُ. وقيل: لا يُقْتَلُ به. وأطْلَقهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ».

فائدة: لا يُقْتَلُ مُكاتَبٌ بعَبْدِه. فإنْ كانَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه، كأَخِيه ونحوِه، فوَجْهان. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما، لا يُقْتَلُ به. وهو المذهبُ. جزَم به فى «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «النَّظْمِ». والثَّانِى، يُقْتَلُ به.

تنبيه: ظاهرُ قوْلِه: أَنْ يُساوِيَه فى الدِّينِ، والحُرِّيَّةِ أو الرِّقِّ. أنَّه لو قتَل مَن بعضُه حُرٌّ مثْلَه أو أكثرَ منه حُرِّيَّةً، فإنَّه يُقْتَلُ به. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ، والصَّحِيحُ مِنَ الوَجْهَيْن. صحَّحه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».