للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فَلَمْ يَقَعْ بِهِ السَّهْمُ حَتَّى عَتَقَ وَأَسْلَمَ، فَلَا قَوَدَ، وَعَلَيْهِ ديَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا مَاتَ مِنَ الرَّمْيَةِ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِىُّ. وَقَالَ أَبَو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الْقِصَاصُ.

ــ

قوله: وإنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فلم يَقَعْ به السَّهْمُ حتى عَتَق وأَسْلَمَ، فلا قَوَدَ عليه، وعليه دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ إذا ماتَ مِنَ الرَّمْيَةِ. ذكَرَه الخِرَقِىُّ. وهو المذهبُ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ أيضًا، والقاضى، واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه.

وقال أبو بَكْرٍ: عليه القِصاصُ. وهو ظاهرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ أيضًا. حَكاه عنه ابنُ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ». فعلى المذهبِ، تكونُ الدِّيَةُ