للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فَبَانَ أنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ وَعَتَقَ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ مُرْتَدًّا، فَكَذَلِكَ. قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ إِلَّا الدِّيَةُ.

ــ

قوله: ولو قتَل مَن يَعْرِفُه ذِمِّيًّا عَبْدًا، فبانَ أنَّه قد أَسْلَمَ وعَتَق، فعليه القِصاصُ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وقطَع به أكثرُهم. وقيل: لا قِصاصَ عليه. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الأُصولِيَّةِ».

فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ، لو قتَل مَن يظُنُّه [قاتِلَ أبِيه] (١)، فلم يَكُنْ.

قوله: وإِنْ كانَ يَعْرِفُه مُرْتَدًّا، فكذلك. قالَه أَبُو بَكْرٍ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ».

قال أبو بَكْرٍ: ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَلْزَمَه إلَّا الدِّيَةُ. وهو وَجْهٌ لبعضِ الأصحابِ. قالَه ابنُ مُنَجَّى. وقال فى «المُحَرَّرِ»: ولو قَتَل مَن يعْرِفُه مُرْتَدًّا، فبانَ أنَّه قد


(١) سقط من: الأصل.