تنبيهان؛ أحدُهما، عُمومُ كلامِه، أنَّه لا تأْثِيرَ لاخْتِلافِ الدِّينِ والحُرِّيَّةِ، كاتِّفاقِهما. وهو صحيحٌ، وقالَه الأصحابُ؛ فلو قتَل الكافِرُ وَلَدَه المُسْلِمَ، أو قتَل المُسْلِمُ أبَاه الكافِرَ، أو قتَل العَبْدُ ولَدَه الحُرَّ، أو قَتَل الحُرُّ والِدَه العَبْدَ، لم يجِبِ القِصاصُ؛ لشرَفِ الأبُوَّةِ فيما إذا قتَل وَلَدَه، وانْتِفاءِ المُكافَأَةِ فيما إذا قتَل والِدَه.
الثَّانى، مُرادُه بقَوْلِه: فلا يُقْتَلُ الوالِدُ بوَلَدِه. غيرُ وَلَدِه مِنَ الزِّنَى، فإنَّه يُقْتَلُ به. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: لا يُقْتلُ به. وهو