فائدة: لوِ ادَّعَى القاتِلُ أنَّ المَقْتولَ زَنَى وهو مُحْصَنٌ -بشاهِدَيْن. نَقَله ابنُ مَنْصُورٍ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. ونقَل أبو طالِبٍ وغيرُه بأرْبَعَةٍ. اخْتارَه الخَلَّالُ وغيرُه- قُتِلَ، وإلَّا ففيه باطِنًا وَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ قَبُولُ قوْلِه فى الباطِنِ. ولا تُقْبَلُ دَعْواه ذلك مِن غيرِ بَيِّنَةٍ فى الظَّاهِرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: تُقْبَلُ ظاهِرًا. وقالَه فى رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ بعدَ كلامِه الأَوَّلِ. وقد روَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ عنه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام:«مَنْزِلُ الرَّجُلِ حَريمُه، فمَنْ دَخَلَ علَيْكَ حَرِيمَكَ فَاقْتُلْه»(١). قال فى «الفُروعِ»: فدَلَّ أنَّه لا يُعَزَّرُ. ولهذا ذكَر فى «المُغْنِى» وغيرِه: إنِ اعْتَرَفَ الوَلِىُّ بذلك، فلا قَوَدَ ولا دِيَةَ، واحْتَجَّ بقَوْلِ عُمَرَ. قال فى «الفُروعِ»: وكلامُهم وكلامُ أحمدَ السَّابِقُ يدُلُّ على أنَّه لا فَرْقَ بينَ كوْنِه مُحْصَنًا، أَوْ لا. وكذا ما يُرْوَى عن عُمَرَ، وعلىٍّ. وصرَّح به بعضُ المُتأَخِّرين، كشَيْخِنا وغيرِه؛ لأنَّه ليس بحَدٍّ، وإنَّما هو عُقوبَةٌ على فِعْلِه، وإلَّا لاعْتُبِرَتْ شُروطُ
(١) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٣٢٦. والبيهقى، فى: باب الرجل يدخل دار غيره بغير إذنه، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٤١. وانظر الإرواء ٧/ ٢٨٥.