للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ.

ــ

فائدة: حُكْمُ الحيوانِ النَّجِس، إذا بسَط عليه شيئًا طاهرًا وصلَّى عليه، حكْمُ الأرْض النَّجسَةِ إذا بَسَط عليها شيئًا طاهِرًا، على الصحيحِ من المذَهبِ. وقيل: تصِحُّ هنا، وإنْ لم نصححها هناك. وكذا الحُكم لو وضع على حرير يَحْرم جلُوسه عليه شيئًا، وصلى عليه. ذكَرَه أبو المعالِي. قال في «الفروعِ»: فيَتَوجَّه، إنْ صَحَّ، جاز جلوسُه، وإلَّا فلا. ولو بَسَط على الأرْض الغصب ثوْبًا له، وصلَّى عليه، لم تصِحَّ. ولو كان له عُلُو، فغَصبَ السُّفْلَ وصلَّى في العُلو، صحتْ