للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ، سَقَطَ الْقِصَاصُ وَإِنْ كَانَ الْعَافِى زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً.

ــ

وُجوبِ القَوَدِ عَيْنًا. ويأْتِى آخِرَ البابِ، إذا قَتَل جماعَةً، فاسْتَوْفَى بعضُهم مِن غيرِ إذْنِ أوْلياءِ الباقِين.

فائدة: قولُه: وإِنْ عفا بعضُهم، سقَط القِصاصُ، وإِنْ كانَ العافِى زَوْجًا أَو