للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، فَلَيْسَ لِلْبَالِغِ الْعَاقِلِ الِاسْتِيفَاءُ حَتَّى يَصِيرَا مُكَلَّفَيْنِ، فِى الْمَشهُورِ عَنْهُ. وَعَنْهُ، لَهُ ذَلِكَ.

ــ

قوله: وإنْ كانَ بعضُهم صَغِيرًا أَو مَجْنُونًا، فليس للبالغِ العاقِلِ الاسْتِيفَاءُ حتَّى يَصِيرَا مُكَلفَّيْن، فى المشْهُورِ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِح: هذا ظاهرُ المذهبِ. وصحَّحه فى «البُلْغَةِ» وغيرِه. وجزَم به فى