للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَحُكْمُ الْحَدِّ فِى ذَلِكَ حُكْمُ الْقِصَاصِ، وَإِنِ ادَّعَتِ الْحَمْلَ،

ــ

«الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال فى «المُغْنِى» (١): لا يُقْتَصُّ منها فى الطَّرَفِ حتَّى تَسْقِىَ اللبَأ. وزادَ فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه، وتفْرَغَ مِن نِفاسِها. وقال فى «البُلْغَةِ»: هى فيه كمَريض، وأنَّه إنْ تأثَّرَ لبَنُها بالجَلْدِ، ولم يُوجَدْ مُرْضِعٌ، أُخِّرَ القِصاصُ.

قوله: وحُكْمُ الحَدِّ فى ذلك حُكْمُ القِصاصِ. هذا المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». واسْتَحَبَّ القاضى تأخِيرَ الرَّجمِ حتَّى تفْطِمَه. وقيل: يجبُ التَّأخِيرُ حتَّى تفْطِمَه. نقَل الجماعَةُ، تُتْرَكُ حتَّى تفْطِمَه. قال فى «البُلْغَةِ»، و «التَّرْغيبِ» بعدَ ذِكْرِ القِصاصِ فى النَّفْسِ منَ الحاملِ: وهذا بخِلافِ المَحْدُودَةِ؛ فإنَّها لا تُرْجَمُ حتَّى تَفْطِمَ، مع وُجودِ المُرْضِعَةِ وعدَمِها؛ لأَنَّ حُقوقَ اللَّهِ أسْهَل، ولذلك تُحْبَسُ فى القِصاصِ، ولا تُحْبَسُ فى الحَدِّ، ولا يتبَعُ الهارِبُ فيه.

قوله: وإنِ أدَّعت الحَمْلَ، احْتَمَلَ أن يُقْبَلَ منها، فتُحْبَسَ حتَّى يَتَبيَّنَ أَمْرُها.


(١) انظر: المغنى ١١/ ٥٦٧.