للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ قَطَعَ أيْدِى جَمَاعَةٍ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَتْلِ.

ــ

فائدة: قولُه: وإنْ قطَع أَيْدِى جَماعَةٍ، فحُكْمُه حُكْمُ القَتْلِ. فيما تقدَّم خِلافًا ومذهبًا. قالَه الأصحابُ. وقال القاضى فى «الخِلافِ»، كما فى تَيَمُّمِ مَن لم يجدْ إلَّا ماءً لبعضِ بدَنِه: ولو قطَع يُمْنَى رَجُلَيْن، فقُطِعَتْ يمِينُه لهما، أُخِذَ منه نِصْفُ دِيَةِ اليَدِ لكُلٍّ منهما، فيُجْمَعُ بينَ البَدَلِ وبعضِ المُبْدَلِ.

فائدة: لو بادَرَ بعضُهم فاقْتَصَّ بجِنايته فى النَّفْسِ، أو فى الطَرَفِ، فلمَن بَقِىَ الدِّيَةُ على الجانِى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وفى «كتاب الأدَمِىِّ البَغْدادِىِّ»، ويرْجِعُ ورَثته على المُقْتَصِّ. وقدَّم الحَلْواني فى «التَّبصِرَةِ»، وابنُ رَزِينٍ، يرْجِعُ على قاتِلِه. وقال فى «الرِّعايَةِ»، بعدَ أن قدَّم الأوَّلَ: وقيل: بل على قاتِلِ الجانِى. وقيل: إنْ سقَط القَوَدُ، لاخْتِلافِ العُلَماءِ فى جَوازِ اسْتِيفاءِ أحَدِهم، فعلى الجانِى، وإنْ سقَط للشَّرِكَةِ، فعلى المُسْتَوْفى. وتقدَّم إذا اسْتَوْفَى بعضُ الأوْلياءِ القِصاصَ مِن غيرِ إذْنِ شُرَكائِه فى كلامِ المُصَنِّفِ فى البابِ؛ حيثُ قال: وليس لبعضِهم اسْتِيفاؤُه.