للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ فِى تَرِكَتِهِ،

ــ

مع اسْتِغْراق الدُّيونِ للتَّرِكَةِ، فوَجْهان؛ أحدُهما، لا يسْقُطُ المالُ. وهو المَشْهورُ، قالَه فى «القَواعِدِ». والثَّانى، يسْقُطُ. وفى «المُحَرَّرِ»، أنَّه المَنْصوصُ. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أن العَفْوَ لا يصِح فى قَتْلِ الغِيلَةِ؛ لتعَذُّر الاحْتِرازِ، كالقَتْلِ مُكابَرَةً. وذكَر القاضى وَجْهًا فى قاتلِ الأئِمَّةِ، يُقْتَلُ حدًّا؛ لأَنَّ فَسادَه عامٌّ أَعْظَمُ مِنَ المُحارِبِ.

قوله: وإنْ ماتَ القاتِلُ، وجَبَتِ الدِّيَةُ فى تَرِكَتِه. وكذا لو قُتِلَ. وهذا هو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وصححه فى «النَّظْمِ». وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى» فى الموتِ، وقدَّماه فى القَتْلِ. وقيل: تسْقُطُ بمَوْتِه. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أنَّها تسْقُطُ بمَوْتِه وقَتْلِه. وخرَّجه وَجْهًا؛ وسواءٌ كان مُعْسِرًا، أو مُوسِرًا، وسواءٌ قُلْنا: [الواجِبُ القِصاصُ عَيْنًا، أو] (١) الواجِبُ أحدُ شَيْئَيْن. وعنه، يَنْتَقِلُ الحقُّ إذا قُتِلَ إلى القاتلِ الثَّانى، فيُخَيَّرُ أوْلياءُ القَتِيلِ الأَوَّلِ بينَ قتْلِه، أوِ العَفْوِ عنه. وقال فى «الرِّعايَةِ»: وقيل: إنْ قُلْنا: الواجِبُ أحدُ شيْئَيْن. وجَبَتِ الدِّيَةُ فى تَرِكَتِه، وإنْ قُلْنا: الواجِبُ القِصاصُ عَيْنًا. احْتَمَلَ وَجْهَيْن. وذكَر فى «القَواعِدِ» النَّصَّ عن أحمدَ، وقال: وعلَّلَ بأن الواجِبَ بقَتْلِ العَمْدِ أحدُ


(١) سقط من: الأصل.