الكَفِّ، فقال: لم أعف عنِ السِّرايَةِ، ولا عنِ الدِّيَةِ. صُدِّقَ أَنْ حَلَفَ، وله دِيَةُ كفِّه. وقيل: دُونَ إصْبَع. وقيل: تُهْدَر كفُّه بعَفْوِه. وإنْ سرَتْ إلى نفسِه، وجبَتِ الدِّيَةُ فقط. وقيل: إنْ كانَ العَفْوُ إلى مالٍ، وإلا فلا. وقيل: يجبُ نِصْفُها. وقيل: الكُلُّ هَدَرٌ.
قوله: وإنْ عَفا على غيرِ مالٍ، فلا شئَ له، فى ظاهِرِ كَلَامِه -وكذا قال فى «الهِدايَةِ»، و «المذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» - ويَحْتَمِلُ أنَّ له تَمامَ الدِّيَةِ. وهو المذهبُ. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، ونَصَراه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». وقيل: يجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ. وقال القاضى: القِياسُ أن يرْجِعَ الوَلىُّ بنصْفِ الدِّيَةِ؛