للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَتَلَ الْجَانِى الْعَافِىَ، فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَقَالَ الْقَاضِى: لَهُ الْقِصَاصُ أَوْ تَمَامُ الدِّيَةِ.

ــ

قوله: ليانْ قتَل الجانِى العافِىَ -عنِ القَطْعِ- فلوَلِيِّه القِصاصُ أوِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ». وقال القاضى: ليس له إلَّا القِصاصُ أو تَمامُ الدِّيَةِ. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

فائدة: إذا قال لمَن عليه قَوَدٌ: عفَوْتُ عنك، أو عن جِنايَتِك. بَرِئَ مِنَ الدِّيَةِ، كالقَوَدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقيل: يَبْرأُ مِنَ الدِّيَةِ إذا