للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَالْآخَرُ، لَا يَرْجِعُ بِهِ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ حَالًّا فِى مَالِهِ. وَقَاَل أَبُو الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

ــ

الوَكِيلُ. وهو وَجْهٌ. قال فى «الشَّرْحِ» وغيرِه: وقال غيرُ أبى بَكْرٍ: يُخرَّجُ فى صحَّةِ العَفْوِ وَجْهان؛ بِناءً على الرِّوايتَيْن فى الوَكيلِ، هل ينْعَزِلُ بعَزْلِ المُوَكِّلِ قبلَ عِلْمِه (١)، أمْ لا؟ قلتُ: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه ينْعَزِلُ. والصَّوابُ أنَّه لا ينْعَزِلُ، كما تقدَّم. فعلى القوْلِ بأنَّ الوَكيلَ يضْمَنُ، فيرْجِعُ به على المُوَكِّلِ فى أحَدِ الوَجْهَيْن؛ لأَنَّه غَرَّهُ. وهو الصَّحيحُ. قدَّمه فى «الفُروعِ». والوَجْهُ الآخَرُ، لا يرْجِعُ به. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ». وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». فعلى هذا الوَجْهِ -وهو أنَّه لا يرْجعُ به- يكونُ فى مالِه حالًّا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى. وقدَّمه المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الفُروعِ»، و «النَّظْمِ». وقال أبو الخَطَّابِ: يكونُ على عاقِلَتِه. اخْتارَه فى


(١) فى الأصل: «فعله».