للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَقْتَصُّ مِنَ الْمَنْكِبِ إِذَا لَمْ يَخَفْ جَائِفَةً،

ــ

[فائدتان؛ إحْداهما] (١)، قولُه: ويُقْتَصُّ مِنَ المَنْكِبِ إذا لم يَخَفْ جائفَةً. بلا نِزاعٍ. لكِنْ إنْ خِيفَ، هل له أَنْ يقْتَصَّ مِن مَرْفِقِه؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقَهما فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الحاوِى»؛ أحدُهما، له ذلك. وهو الصَّحيحُ. جزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». وصحَّحه فى «النَّظْمِ». والوَجْهُ الثَّانى، ليس له ذلك.


(١) فى الأصل: «فائدة».