للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ، فَأعَادَهَا بِحَرَارَتهَا فَثَبَتَتْ، فَهِيَ طَاهِرَةٌ. وَعَنْهُ، أنَّهَا نَجِسَةٌ، حُكْمُهَا حُكْمُ العظمِ النَّجِس إذَا جَبَرَ بِهِ سَاقَهُ.

ــ

قوله: وإن (١) سقَطَتْ سِنُّه فأعادَها بحَرارَتِها، فثبَتَتْ، فهي طاهِرة. هذا المذهبُ، وعليه الجمهور، وقطَع به أكثرهم. وعنه، أنها نجِسَة، حكْمها حكم العَظْمِ النجِس إذا جبر به ساقه، كما تقدَّم في التى قبلَها. وقال ابنُ أبِي موسى: إنْ ثَبَت ولم يَتغَير، فهو طاهرٌ، وإنْ تغيَّر، فهو نَجسٌ يُؤمرُ بقَلْعِه، ويُعيد ما صلَّى معه. وكذا الحكم لو قُطِع أذنُه فأعادَه في الحالِ. قالَه في «القواعِدِ».

فائدة: لو شرِبَ خمْرًا، ولم يَزُلُ عقْله، غسَل فمه وصلَّى، ولم يَلْزَمُه قَئٌ (٢). نصَّ عليه. وجرم به كثيرٌ من الأصحابِ. قال في الفُروع»: ويتوَجَّه يَلْزمه؛ لإمْكان إزالَتِها.


(١) في أ: «فإن».
(٢) في أ: «قيؤه».