دِيَتُها إذا ماتَ قبلَ اليَأْسِ مِن عوْدِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرِّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ» وغيرِه. وقيل: لا شئَ عليه، بل تذْهَبُ هَدْرًا، كنَبْتِ شئٍ فيه. قالَه فى «المُنْتَخَبِ».
فائدة: الظُّفْرُ كالسِّنِّ فى ذلك، وله فى غيرِهما الدِّيَةُ، وفى القَوَدِ وَجْهان. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ»؛ أحدُهما، له القَوَدُ حيثُ شُرِعَ. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، وغيرِهم. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» وغيرِه. والوَجْهُ الثَّانى، ليس له القَوَدُ.