للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَالدِّيَةُ حَالَّة فى أَمْوَالِهِمْ.

ــ

الدِّيَةِ. وثُلُثُها هَدَرٌ، وعلى قولِ أبى الخَطَّابِ، على عاقِلَةِ كلِّ واحِدٍ كَمالُ الدِّيَةِ للآخَرَيْنَ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى».

قوله: وإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ثَلَاثةٍ، فالدِّيَةُ حَالَّةٌ فى أمْوالِهم. هذا المذهبُ. وعليه جماهِيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا هو المذهبُ المُخْتارُ للأصحابِ. قال الشَّارحُ: فإنْ كانُوا أكثرَ مِن ثلَاثةٍ، فالدِّيَةُ حالَّةٌ (١) فى أمْوالِهم، فى الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، إلَّا على الوجهِ الذى اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، فإنَّهم إذا كانُوا أرْبَعَةً، فقَتَلَ الحَجَرُ أحدَهم، فإنَّه يجِبُ على عاقِلَةِ كلِّ واحِدٍ مِنَ الثَّلَاثةِ الباقِين ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لأنَّهم تحَمَّلُوها كلَّها. انتهى. قال فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»: وإنْ زادُوا على ثلَاثةٍ، فالدِّيَةُ فى أمْوالِهم. وعنه، على العاقِلَةِ؛ لاتِّحادِ فِعْلِهم. قال فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»: وإنْ


(١) سقط من: الأصل.