الوَجْهَيْنِ هُنا، والآخَرَ فى «المُغنِى» انتهى. وقد حكَى الخِلافَ فى «الرِّعايتَيْن».
فائدتان؛ إحْداهما، دِيَةُ الأَوَّلِ، قيل: تجِبُ كلُّها على عاقِلَةِ الثَّانى، ويُلْغَى فِعْلُ نفْسِه. وقيل: يجِبُ نِصْفُها على الثَّانى، ويُهْدَرُ نِصْفُ دِيَةِ القاتلِ؛ لفِعْلِ نفسِه. وقيل: يجِبُ نِصْفُها على نفْسِه لوَرَثَتِه. وأَطْلَقَهُنَّ فى «الشَّرْحِ».
الثَّانيةُ: لو كانوا أرْبَعَةً؛ فجذَب الأَوَّلُ الثَّانِىَ، والثَّانى الثالِثَ، والثَّالِثُ الرَّابعَ، فدِيَةُ الرَّابعِ على الثَّالثِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وقيل: علىَ الثَّلَاثَةِ أثْلاثًا. وأمَّا دِيَةُ الثَّالثِ، فعلى الثَّانى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى