للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأن الماء لا يُصَلى عليه. وهو روايةٌ حكَاها المَجْد في «شرْحِه». وقال غيرُه: هو كالطريقِ. قال المَجد: والمشْهور عنه المنع فيها. وعنه، لا تصِح الصلاة على أسْطِحيها. وكَرهها في روايةِ عبد الله وجعْفَر، علي نَهْر وساباط. وقال القاضي، فيما تجْرِي فيه سفِينَةٌ كالطرِيقِ. وعلله بأن الهواءَ تابعْ للقَرارِ. واخْتارَ أبو المَعالي وغيرُه، الصحةَ كالسفينَةِ. قال أبو المَعالِي: ولو جَمَد الماء، فكالطريق. وذكرَ بعضهم فيه الصحةَ. قلتُ: وجزَم به ابن تميم؛ فقال: لو جَمدَ ماء النهرِ فصلى عليه، صحَّ.

تنبيه: مفْهومُ كلامِ المُصَنفِ، أن الصلاةَ تصِح في المَدْبَغةِ. وهو صحيحٌ،