للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. قدمه ابن تَميم، وغيره. وقيل: لا يصَلى فيه. ذكره في «التَّبصِرة». وأطْلَقَهما في «الرعايةِ الكُبْرى»، و «الفروعِ». وقال القاضي: قد يتَوَجَّهُ الكراهَةُ فيه. الثالثة، يسْتَثْنَى مِن كلام المصنَّفِ وغيره، ممن أطْلَق صلاة الجمعَةِ ونحوها في الطَّريقِ وحافَّتَيْها، فإنَّها تصِحُّ للضرورةِ. نصَّ عليه. وكذا تصِحُّ على الرَّاحِلَة في الطريق. وقطع به المُصَنف في «المغْني»، والشارِحُ، والمجْدُ في «شرْحِه»، وصاحِب «الحاوي الكبيرِ»، و «الفروعِ»، وغيرهم، تصِح صلاةُ الجمعةِ والجَنائزِ والأعْياد ونحوِها بحيث يضطرونَ إلى الصلاةِ في الطرقاتِ. وقال في «الرعاية الكبْرى»: تصِحُّ صلاةُ الجمعةِ. وقيل: صلاة العيدِ والجنائزِ والكُسوفَيْن. وقيل: والاسْتِسْقاءِ في كلً طريق. وقاله في «الصُّغْرَى»: تصِح صلاة الجُمُعَة، وقيل: العيد والجِنازَةِ في