للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للعَهْدِ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وعليه أكثر الأصحابِ. [وقيل: تُغَلَّظُ أَيضًا فى حَرَم المَدِينَةِ. وهو وَجْهٌ اخْتارَه بعضُ الأصحاب] (١). ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ. وأَطْلَقهما فى «الحاوِى». قال فى «الرِّعايَتَيْن»: وخُرَّجَ فى حَرَمِ


(١) سقط من: الأصل.