ظاهِر الآيَةِ والأخْبارِ. فاخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وذكَر ابنُ رَزِينٍ، أنَّه أظْهَرُ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الوَجيزِ»؛ فإنَّه لم يذكُرِ التَّغْلِيظَ أَلْبَتَّةً. [واعلم أَنَّ](١) الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّها تُغَلَّظُ فى الجُمْلَةِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وفيما يُغَلَّظُ فيه تقدَّم تَفاصِيلُه والخِلافُ فيه. فعلى المذهبِ، محَلُّ التَّغْلِيظِ فى قَتْل الخَطَأ لا غيرُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال القاضى: قِياسُ المذهبِ أنَّها تُغَلَّظُ فى العَمْدِ. قال فى «الانْتِصارِ»: تُغَلَّظُ فيه، كما