للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا قُطِعَتا حتى يبلغَ العَظْمَ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ».

وقوله: والأُنثَيَيْن. يعْنِى، فيهما الدِّيَةُ فقطْ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وذكَر فى «الانْتِصارِ» احْتِمالًا، يجِبُ (١) فيهما دِيَةٌ وحُكُومَةٌ؛


(١) فى الأصل: «لا يجب».