للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلَوْ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ وَالذَّكَرَ مَعًا، أَوِ الذَّكَرَ ثُمَّ الْأُنْثَيَيْنِ، لَزِمَهُ دِيَتَانِ. وَلَوْ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ، ثُمَّ قَطَعَ الذَّكَرَ، وَجَبَتْ دِيَةُ الْأُنْثَيَيْنِ، وَفِى الذَّكَرِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، دِيَةٌ. وَالْأُخْرَى،

ــ

فائدة: لو قطَع نِصْفَ الذَّكَرِ بالطُّولِ، فقال [المُصَنِّفُ: قال] (١) أصحابُنا: فيه نِصْفُ الدِّيَةِ. قال هو، والشَّارِحُ: والأَوْلَى وُجوبُ الدِّيَةِ كامِلَةً؛ لأنَّه ذهَب بمَنْفَعَةِ الجِماعِ، فوَجَبَتِ الدِّيَةُ كامِلَةً؛ كما لو أشَلَّه أو كسَر صُلْبَه فذَهَب جِماعُه. قلتُ: وهو الصَّوابُ.

قوله: فلو قطَع الأُنثَيَيْن والذَّكَرَ مَعًا، أَوِ الذَّكَرَ ثم الأُنثَيَيْن، لَزِمَه دِيَتَان. ولو قطَع الأُنثَيَيْن، ثم قطَع الذَّكَرَ، وَجَبَتْ دِيَةُ الأُنثَيَيْن، وفى الذَّكَرِ رِوَايَتان. وهما


(١) سقط من: الأصل.