للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ أَجَافَهُ وَوَسَّعَ آخَرُ الْجُرْحَ، فَهِىَ جَائِفَتَانِ، وَإِنْ وَسَّعَ ظَاهِرَهُ دُونَ بَاطِنِهِ، أَوْ بَاطِنَهُ دُونَ ظَاهِرِهِ، فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ.

ــ

وإنْ أَجَافَه ووَسَّعَ آخَرُ الجُرْحَ، فهى جائِفَتان. بلا نِزاعٍ أيضًا.

قوله: وإنْ وَسَّعَ ظاهِرَه دُونَ باطِنِه، أَو باطِنَه دُونَ ظَاهِرِه، فعليه حُكُومَةٌ. هذا