للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَخَطَأُ الإِمَامِ وَالْحَاكِمِ فى أَحكَامِهِ فى بَيْتِ الْمَالِ. وَعَنْهُ، عَلَى عَاقِلَتِهِ.

ــ

قوله: وخَطَأُ الإمام والحاكِم فى أَحْكامِه فى بَيْتِ المال. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ، كخَطَأ الوَكيلِ. وعنه، على عاقِلَتِهما. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ». المُرادُ، فيما تحْمِلُه العاقِلَةُ. نقَلَه فى «الفُروِع» عن صاحبِ «الرَّوضَةِ»، كخَطَئِهما فى غيرِ الحُكْمِ. وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ». فعلى المذهبِ، لإِمام عَزلُ نفْسِه. ذكره القاضى وغيرُه.

فائدة: وكذا الحُكْمُ إن زادَ سَوْطًا، كخَطَأ فى حَدٍّ أو تَعْزيرٍ، أو جَهِلَا حمْلًا، أو بانَ من حَكَما بشَهادَتِه غيرَ أهل. [ويأتِى الخطَأُ فى الحدِّ فى كتابِ الحُدودِ] (١).


(١) سقط من: الأصل.