للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُرْتَدِّ: يجبُ أَرْشُ خَطَئِهِ فى مَالِهِ. وَلَوْ رَمَى وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَلَمْ

ــ

وقال: كما قالُوا فى المُرْتَدَّ: يجبُ أَرْشُ خَطَه فى مالِه. ولو رَمَى وهو مُسْلِمٌ، فلم يُصِبِ السَّهْمُ حتى ارْتَدَّ، كانَ عليه فى مالِه. ولو رَمَى الكافِرُ سَهْمًا، ثم أسْلَمَ، ثم قَتَل السَّهْمُ إنْسانًا، فدِيَتُه فى مالِه، ولو جَنَى ابنُ المُعْتَقَةِ، ثم انجَرَّ وَلاؤُه، ثم سرَتْ جِنايَتُه، فأرْشُ الجِنايةِ فى مالِه؛ لتعَذر حَمْلِ العاقِلَةِ له. قال: فكذا هذا.

فاسْتَشْهَدَ المُصَنِّفُ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى، على صحَّةِ ما اخْتارَه بهذه المَسائِلِ. وذكَر أنَّ الأصحابَ قالُوا بها، فنَذْكُرُ كلَّ مسْألَةٍ مِنَ المُسْتَشْهِدِ بها، وما فيها مِنَ الخِلافِ؛

فمنها قولُه: يجبُ أَرْشُ خَطَأَ المُرْتَدِّ فى مالِه. وهذا المذهبُ. ونسَبَه المُصَنِّفُ هنا إلى الأصحابِ، ولاشَكَّ أنَّ عليه جماهيرَ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمَه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وحُكِىَ وَجْهٌ، لا شئَ عليه، كالمُسْلِمَ.

ومنها قوْلُه: ولو رَمَى وهو مُسْلِمٌ، فلم يُصِبِ السَّهْمُ حتى ارْتَدَّ، كان عليه فى