للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ الْخِرَقِىُّ: تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.

ــ

سِنِينَ. اعلمْ أنَّ الأصحابَ اخْتَلَفُوا فى شِبْهِ العَمْدِ، هل تحْمِلُه العاقِلَةُ، أمْ لا؟ والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها تحْمِلُه. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن، والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ»، والمُصَنِّفُ فى «المُقْنِعِ» فى أوَّلِ كتابِ الدِّياتِ، و «المُنَوِّرِ»، وغيرُهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ» وصحَّحه، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقال أبو بَكْرٍ: لا تحْمِلُ شِبْهَ العَمْدِ، ويكونُ فى مالِ القاتِلِ فى ثَلاثِ سِنِينَ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. قال فى «الرِّعايتَيْن»: ولا تحْمِلُ شِبْهَ عَمْدٍ فى الأصحِّ. [إذا عَلِمْتَ ذلك، فكانَ الأَوْلَى أَنْ يأْتِىَ المُصَنِّفُ بالواوِ قبلُ. قال أبو بَكْرٍ: لتَظْهَرَ المُغايَرَةُ] (١). وأَطْلَقهما


(١) سقط من: الأصل.