للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِرِ نِصْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعًا. وَهَلْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فى الأحْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

ــ

وقال أبو بَكْرٍ: يجْعَلُ على المُوسِرِ نِصْفَ دِينارٍ، وعلى المُتَوَسِّطِ رُبْعًا. وهو رِوايةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ.

فائدة: المُوسِرُ هنا مَن مَلَكَ نِصابًا عندَ حُلولِ الحَوْلِ، فاضِلًا عنه؛ كالحَجِّ وكفَّارَةِ الظِّهارِ.

قولهَ: وهل يَتَكَرَّرُ ذلك فى الأَحْوالِ الثَّلَاثَةِ أَم لا؟ على وَجْهَيْنِ. يعْنِى، على قَوْلِ أبى بَكْرٍ. وأَطلَقَهما فى «الكافِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «المُغْنِى»،