للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَوْلِ، وَإِنْ كَانَ نِصْفَهَا، كَدِيَةِ الْيَدِ، وَجَبَ فِى رَأْسِ الْحَوْلِ الأَوَّلِ الثُّلُثُ، وَبَاقِيهِ فى رَأْسِ الْحَوْلِ الثَّانى، وَإِنْ كَانَ دِيَةَ امْرَأَةٍ أَوْ كِتَابِىٍّ، فَكَذَلِكَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْسَمَ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ وإنْ كَانَ أكْثَرَ مِنْ دِيَةٍ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، لَمْ يَزِدْ فِى كُلِّ حَوْلٍ عَلَى الثُّلُثِ.

ــ

وباقِيه فى رَأْسِ الحَوْلِ الثَّانِى. وهذا بلا نِزاع عندَ القائلِين بالتَّأْجِيلِ. وإنْ كانَ الواجِبُ أكثرَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ، وجَب الثُّلُثان فى السَّنَتَيْن، والباقِى فى آخِرِ الثَّالِثَةِ.

قوله: وِإنْ كانَ دِيَةَ امْرَأةٍ أو كِتَابِىٍّ، فكذلك. يعْنِى، يجبُ ثُلُثاها فى رأْسِ الحَوْلِ (١) الأَوَّلِ، وهو قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ الحُرِّ المُسْلِمِ، وباقِيها فى رَأْسِ الحَوْلِ الثَّانِى. وهو المذهبُ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقْسَمَ فى ثَلَاثِ سِنِينَ. لكَوْنِها دِيَةَ نَفْسٍ وإنْ كانتْ أقَلَّ مِن دِيَةِ


(١) فى الأصل، ط: «المال».