كانوا عُدولًا أو فُسَّاقًا. وعليه الأصحابُ. وعنه، يَجْتَهِدُ إلَّا إذا كان بمدينةِ النَّبِيِّ، -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وعنه، يَجْتَهِدُ ولو بالمدينةِ، على ساكِنِها أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام. ذكَرَها ابنُ الزَّاغُونِيِّ في «الإقْناعِ»، و «الوَجيزِ». قلتُ: وهما ضعِيفان جدًّا. وقطَع الزَّرْكَشِيُّ بعدَمِ الاجْتِهادِ في مكَّةَ والمدينةِ، وحكَى الخِلافَ في غيرِهما.
تنبيه: مفْهومُ قولِه: أو اسْتِدْلالٍ بِمَحارِيبِ المُسْلِمينَ أنَّه لا يجوزُ الاسْتِدْلالُ بغيرِ مَحَاريبِ المُسْلِمينَ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الجمهورُ، وجزَم