للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه بالقَوَدِ. بلا نِزاعٍ. وهل يُقْضى عليه بالدِّيَةِ؟ فيه رِوايَتان. وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِىُّ، [وصاحِبُ] (١) «الرِّعايتَيْن».


(١) فى الأصل: «فى»، وفى ط: «و».