للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو تُرَدُّ اليمينُ على المُدَّعِى فيَحْلِفُ يمينًا واحدةً. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، بعدَ أَنْ أَطلَقَ الوَجْهَيْن: قلتُ: ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْلِفَ المُدَّعِى، إنْ قُلْنا برَدِّ اليمينِ، ويأْخُذَ الدِّيَةَ. انتهى. وإذا لم يُقْضَ عليه، فهل يُخَلَّى سَبِيلُه، أو يُحْبَسُ؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِىُّ. قلتُ: الصَّوابُ تَخْلِيَةُ سَبِيلِه، على ما يأْتِى.

قوله: وإِنْ كانَ خَطَأً، حلَف يَمِينًا واحِدَةً. وهو المذهبُ. جزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى».