قُلْنا: يحْلِفُ ويَسْتَحِقُّ نَصيبَه. وأطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِى»، و «المحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الحاوِى»، و «الزَّرْكَشِىِّ»؛ أحدُهما، يحلِفُ خَمْسِين. اخْتارَه أبو بَكْرٍ فى «الخِلافِ»، وجزَم به فى «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «النَّظْمِ». والوَجْهُ الثَّانى، يحْلِفُ خَمسًا وعِشْرِينَ. [اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وجزَم به فى «الوَجيزِ».
قوله: وإذا قَدِمَ الغائِبُ، أو بلَغ الصَّبِىُّ، حلَف خَمْسًا وعِشْرِين] (١)، وله بَقِيَّتُها. سواء قُلْنا: يحلِف الأَوَّلُ خَمسِينَ، أو خَمسًا وعِشْرِين. وهذا المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «الحاوِى»،