للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَعَنْهُ، يَحْلِفُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ مِنْهُمْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ، خَمْسُونَ رَجُلًا، كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا.

ــ

وعنه، يحْلِفُ مِنَ العَصَبَةِ الوارِثُ [منهم وغيرُ الوارِثِ] (١). نَصَرَها جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ؛ منهم الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلَافَيْهما»، والشِّيرَازِىُّ، وابنُ البَنَّا. قال الزَّركَشِىُّ: والقاضى، فيما أُظُنُّ. فيُقْسِمُ مَن عُرِفَ وَجْهُ نِسْبَتِه مِنَ المَقْتولِ، لا أنَّه مِنَ القَبِيلَةِ فقط. ذكَرَه جماعَةٌ. وسألَه المَيْمُونِىُّ، رَحِمَه اللَّهُ: إنْ لم يكُنْ أَوْلياءُ؟ قال: فقَبِيلَتُه التى هو فيها، أو (٢) أَقْرَبُهم منه. وظاهرُ كلامِ أبى


(١) سقط من: الأصل.
(٢) فى ط: «و».