للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإنْ لَمْ يَحْلِفُوا، حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ.

ــ

رَزِينٍ»: يخلِفُ وَلىٌّ يمينًا. وعنه، خَمْسُون.

فوائد؛ إحْداها، فى اعْتِبارِ كَوْنِ الأَيْمانِ الخَمْسِين فى مَجْلِسٍ واحدٍ وَجْهان، أصْلُهما المُوالَاةُ. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ»؛ أحدُهما، لا يُعتَبَرُ كَوْنُ ذلك فى مَجْلِس واحدٍ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». والوَجْهُ الثَّانى، يُعْتَبَرُ. فلو حلَف ثم جُنَّ ثم أَفاقَ، أو عُزِلَ الحاكِمُ، بَنَى، لا وارِثُه.

الثَّانيةُ، وارِثُ المُسْتَحِقِّ كالمُستَحِقِّ بالأَصالَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال فى «المُنْتَخَبِ»: إنْ لم يكُنْ طالِبٌ، فله الحَقُّ ابْتداءً، ولابدَّ مِن تَفْصِيل الدَّعْوَى فى يمينِ المُدَّعِى.

الثَّالثةُ، متى حلَف الذُّكُورُ، فالحَقُّ للجميعِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: العَمْدُ لذُّكورِ العَصَبَةِ.

الرَّابِعَةُ، يُشْتَرَطُ حُضورُ المُدَّعَى عليه وَقْتَ يمينِه، كالبَيِّنَةِ عليه، وحُضورُ المُدَّعِى. ذكَرَه المُصَنِّفُ وغيرُه. واقْتَصَرَ عليه فى «الفُروعِ».

قوله: فإنْ لم يَحلِفُوا، حلَف المُدَّعَى عليه خَمْسِين يَمِينًا وبَرِئَ. وكذلك إنْ كانُوا نِساءً. وهذا المذهبُ فى ذلك كلِّه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهرُ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا هو المذهبُ المَعْروفُ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ»، وغيرُهما. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»،